الشيخ السبحاني

47

نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء

المحقق في الشرائع حيث لم يذكر إلّا هذين الموردين . يلاحظ عليه : أنّ الصحة في المورد الأوّل ، ليس على خلافها ، لما عرفت . نعم المخالفة في المورد الثاني كذلك . 2 - ما ذكره صاحب الجواهر من تنزيل هذه النصوص على إرادة بقاء الإذن في المضاربة وإرادة الضمان من الاشتراط كما يؤمي إليه خبر رفاعة عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - « في مضارب يقول لصاحبه : إن أنت أدنته أو أكلته فأنت له ضامن قال : هو ضامن إذا خالف شرطه » « 1 » . انفساخ العقد بموت المالك أو العامل : المشهور أنّ عقد المضاربة يبطل بموت المالك أو العامل ، وإليك بعض الكلمات : 1 - قال الشيخ : « ومتى مات أحد الشريكين بطلت الشركة » « 2 » . 2 - وقال المحقق : « فبموت كل منهما تبطل المضاربة لأنّها في المعنى وكالة » « 3 » . 3 - وقال يحيى بن سعيد : « وموت كل منهما يبطلها » « 4 » . 4 - وقال العلّامة : « وينفسخ بموت أحدهما وجنونه » « 5 » .

--> ( 1 ) - الجواهر : 26 / 355 . ومن المعلوم أنّ حديث رفاعة صحيح سندا . ( 2 ) - النهاية : 427 . ( 3 ) - الجواهر : 26 / 355 . ( 4 ) - الجامع للشرائع : 316 . ( 5 ) - القواعد ، انظر مفتاح الكرامة : 7 / 502 ( قسم المتن ) .